تصل إلى 20 ألف ريال سعودي” .. وزارة الداخلية السعودية تعلن عن عقوبات مخالفي تعليمات الحج

عقوبات مخالفي تعليمات الحج أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، وذلك لأنها تهدف إلى تنظيم أداء المناسك، حيث شددت على أن من يضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون الحصول على تصريح رسمي سيواجه غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كما تشمل العقوبات كل من يحمل تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها ويحاول دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، ولذلك دعت الوزارة جميع القادمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.

عقوبات مخالفي تعليمات الحج

في إطار استعداداتها لموسم الحج وضمان انسيابية التنظيم وأمن الحجاج، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من العقوبات المشددة لمخالفي تعليمات الحج لهذا العام، حيث جاءت العقوبات على النحو التالي:

  • غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال لكل من:
    • من يضبط أثناء أدائه أو محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي.
    • من يحمل تأشيرة زيارة (بجميع أنواعها) ويحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيها، وذلك من 1 ذو القعدة حتى نهاية 14 ذو الحجة.
  • غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال لكل من:
    • من يصدر أو يطلب تأشيرة زيارة لشخص ثبت قيامه أو محاولته أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتضاعف العقوبة بتعدد المخالفين.
    • من يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة خلال فترة المنع.
    • من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي نوع من أماكن السكن (فنادق، شقق، مساكن خاصة، مواقع إسكان الحجاج، وغيرها) أو يتستر عليهم أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحالات.
  • الترحيل والمنع من العودة لكل من:
    • المقيمين و المتخلفين من المتسللين للحج دون تصريح، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
  • مصادرة وسيلة النقل لكل من:
    • وسيلة النقل البرية التي تستخدم في نقل المخالفين إلى مكة والمشاعر، إذا كانت مملوكة الناقل أو متواطئ معه.

كيفية الاعتراض على الغرامات

تنوه الوزارة إلى أهمية التزام الجميع بالأنظمة المنظمة شعيرة الحج، إذ تؤكد أنه في حال صدور عقوبات مخالفي تعليمات الحج على أي فرد، فإنه يحق له الاعتراض عبر تقديم تظلم للجنة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، كما يمكنه الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار، وذلك لضمان العدالة وتمكين الجميع من حق الدفاع، وبالإضافة إلى ذلك الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الاتصال على الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *