أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بمباشرة قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية تحقيقات إدارية مركزية، بخصوص تنامي حالات امتناع جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها لفائدة مقاولين وأصحاب عقارات، رغم توفرها على الاعتمادات المالية، موضحة أن معطيات توصلت توصلت بها المصالح المذكورة لمحت إلى تورط رؤساء ومنتخبين في شبهات ابتزاز مالي مقابل تنفيذ هذه الأحكام، ما ينذر بتوقيف بعضهم ومحاكمتهم، إضافة إلى اختلالات في تدبير تعيينات في مناصب الشؤون القانونية بالمصالح الجماعية، بحيث سهلت استصدار أحكام بمبالغ مهمة لفائدة مستثمرين ومنعشين.
وأكدت المصادر ذاتها توقف المصالح المركزية خلال تحقيقاتها عند حالات رفض رؤساء جماعات تنفيذ أحكام قضائية ضد مجالس جماعية يسيرونها، لفائدة مقاولين، وأصحاب شركات، ومكاتب دراسات، وأشخاص انتزعت منهم عقارات بدعوى المنفعة العامة، دون إبداء أي أسباب مقنعة، رغم توفرهم على الملاءة المالية الكافية لتغطية تكاليف التنفيذ، إذ أظهر جرد ميزانيات هذه الجماعات توفرها على مخصصات في الميزانية جرى ترحيلها سنويا، كان من شأنها تجنيب جماعات الانتقال إلى خطوات متقدمة في مساطر تنفيذ أحكام قضائية، مثل الحجز على الحسابات والأصول، مشددة على أن الأبحاث التي استندت إلى شكايات واردة عن متضررين امتدت إلى تورط رؤساء في محاولات ابتزاز مفضوحة، اشترطوا خلالها أداء عمولات مالية مقابل تسريع تنفيذ أحكام تعويض لفائدة شركات.
وكشفت مصادر الجريدة عن سقوط مقاولين سبق لهم إنجاز مشاريع لفائدة جماعات محلية في شرك الابتزاز من قبل رؤساء جماعات، إذ فرض هؤلاء الحصول على رشاوى مقابل توقيع حوالات لصرف المستحقات المالية الخاصة بالصفقات التي نفذوها، قبل أن يتوجهوا إلى القضاء ويحصلوا على أحكام نهائية واجبة التنفيذ ضد الجهات أصحاب المشاريع (الجماعات)، موردة أن الأحكام ظلت تراوح مكانها بسبب صعوبات التنفيذ، وفرض المسؤولين الجماعيين الحصول على عمولات لتسريع تسوية تعويضاتهم المحكوم بها أمام المحاكم، بالنظر إلى حجم الدائنين من حملة الأحكام ضد الجماعات، ومردفة بأن التحقيقات الإدارية الجارية امتدت إلى فحص عقود مبرمة بين مجالس جماعية ومحامين، والتدقيق في امتناع مجالس عن تقديم مطالب مدنية في ملفات قضائية، تورط فيها رؤساء ومستشارون سابقون وحاليون.
ومعلوم أن المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، إذ لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، فيما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وقفز رؤساء جماعات، حسب مصادر هسبريس، على توجيهات سابقة للولاة والعمال بخصوص تحيين الاتفاقيات المبرمة مع محامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة، مبرزة أن أغلب الرؤساء لم يمتثلوا لتوجيهات أخرى بموافاة العمال بنسخ عن كل اتفاقية جديدة موقعة مع محامين وأعوان قضائيين، بعد تسجيل تفاقم الفواتير والتحملات الناجمة عن الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض، وتأثيرها السلبي على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.
النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة البريدية للتوصل بآخر أخبار السياسة
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
0 تعليق